الرئيسية > محلية > قرار جديد للبنك المركزي لوضع حد للانتشار غير القانوني لمحلات الصرافة (نص القرار)

قرار جديد للبنك المركزي لوضع حد للانتشار غير القانوني لمحلات الصرافة (نص القرار)

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، قرارا لتنظيم أعمال الصرافة في المحافظات المحررة، بهدف وقف الاضطراب الحاصل في سوق الصرف.

 

وأصدر البنك قرارا يتعلق بإجراءات السماح لشركات الصرافة بمزاولة أعمالها عبر الترخيص من قبل البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقرا له، وكذا ما يتعلق عدد محلات الصرافة في كل نطاق جغرافي.

 

وتضمنت الإجراءات أن يكون رأس مال شركات لصرافة ( 500,000,000) خمسمائة مليون ريال لا غير ، والمنشآت الفردية ( 300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال يمني لا غير .

 

وأغلقت السلطات عشرات من محالات الصرافة في عدن ومأرب والضالع وتعز، غير المرخصة.

 

نص القرار:

 

قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم ( 9 ) للعام 2018م بشان تنظيم أعمال شركات الصرافة

 

المادة (1):  يصدر الترخيص مزاولة اعمال الصرافة بقرار من محافظ البنك المركزي

 

المادة (2) : يحضر على كل شخص مزاولة نشاط اعمال الصرافة الا بموجب ترخيص مسبق صادر عن البنك المركزي ومقرة الرئيسي في عدن.

 

مادة ( 3 ): يحق للبنك المركزي رفض أي طلب مزاولة اعمال الصرافة متى ما رأى ذلك يتعارض مع اهداف السياسية النقدية والمصرفية والمصلحة العامة.

 

مادة (4): يقرر البنك المركزي عدد محلات الصرافة في كل نطاق جغرافي.

 

مادة (5): يمنع من ممارسة اعمال الصرافة نهائيا المخالف لأحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة والتعليمات النافذة لها والغير ملتزم بالإجراءات المطبقة عليه نتيجة مخالفاته.

 

مادة ( 6): يكون رأس مال شركات لصرافة ( 500,000,000) خمسمائة مليون ريال لا غير ، والمنشآت الفردية ( 300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال يمني لا غير ،ويلتزم المتقدمون بطلب الترخيص لمزاولة مهنة الصرافة إرفاق مستند يقيد بدفع رأس المال الي أحد البنوك العاملة في اليمن، ولا يتم اطلاق رأس المال من قبل البنك إلا بعد استخراج الترخيص النهائي.

 

مادة ( 7 ):(1) يستوفي البنك رسوم طلب ترخيص مستوى غير مسترد وذلك على النحو التالي:

 

( أ) شركات الصرافة التضامنية ( 4,000,000 ) أربعة مليون ريال يمني لا غير ويحق له فتح تسعة فروع بالإضافة للمركز الرئيسي.

 

(ب ) منشآت فردية ( 2,000,000 ) اثنان مليون ريال يمني لا غير.

 

(2) مع مراعاة ما ورد في المادة ( 5 ) بالنسبة للشركات يستوفي البنك رسوم طلب ترخيص لكل فرع جديد مبلغ ( 1,000,000 ) واحد مليون ريال يمني لا غير.

 

المادة (8):(1) بعد الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مزاولة مهنة الصرافة يورد ضمان بنكي نقدا على النحو التالي:

 

أ‌. شركات الصرافة التضامنية ( 100,000,000 ) مائة مليون ريال يمني.

 

ب‌. المنشآت الفردية العاملة بالحوالات الداخلية والخارجية ( 50,000,000 ) خمسون مليون ريال يمني.

 

ت‌. المنشآت الفردية العاملة بالحوالات الداخلية ( 25,000,000 ) خمسة وعشرون مليون ريال يمني.

 

يتم ايداع قيمة الضمان البنكي كاملا لدى البنك المركزي والمنصوص عليه في البند ( 1 ) الفقرات ( أ، ب ، ت ) من المادة ( 7 ).

يتم ايداع قيمة الضمان البنكي لدى البنك المركزي للشركات والمنشآت الفردية المرخص لها قبل تاريخ هذا القرار على النحو التالي:

– ( 50 % ) من مبلغ الضمان في بداية 2019 م

 

– (50%) من مبلغ الضمان في بداية 2020 م

 

مادة ( 9 ): يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة اعتبارا من أول يناير من كل عام قابل للتجديد شريطة ان لا يكون هناك أي مخالفة للوائح والقوانين النافذة المنظمة لأعمال الصرافة من قبل الشخص طالب التجديد.

 

 

 

مادة ( 10 ): يحق للمنشآت الفردية أن تتقدم بطلب تحويل الي شركة صرافة شريطة الالتزام والوفاء بجميع متطلبات شركات الصرافة بموجب اللوائح والقوانين النافذة، ويحق للبنك قبول أو رفض ذلك الطلب في مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب على أن يقدم ايضاحا كتابيا بذلك.

 

مادة ( 11 ): على جميع الصرافين التقيد والالتزام بأحكام القوانين الصادرة والمنظمة لسياسيات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب النافذة وجميع التعاميم والتوجيهات الدورية الصادرة عن البنك المركزي وفي حالة عدم الالتزام يحق للبنك المركزي اتخاذ العقوبات القانونية التي يراها مناسبا بما فيها الغاء الترخيص.

 

مادة ( 12 ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبها.

 

شريط الأخبار